سياسة الشكاوى والتظلمات - جمعية MDS

سياسة إجرائية لضمان العدالة والشفافية في معالجة الشكاوى والتظلمات

بيانات الوثيقة:

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ

المادة 1: الهدف

تهدف هذه السياسة إلى ضمان حق كل منتسب (عضو، موظف، متطوع أو مستفيد أو طرف ذي علاقة بالجمعية) في تقديم شكوى أو تظلم بشكل آمن وعادل، ضمن بيئة تحفظ الكرامة وتحقق الشفافية، وتضمن معالجة جميع الشكاوى بجدية وموضوعية، بما يتوافق مع القيم الإسلامية والمبادئ المؤسسية للجمعية والقوانين النافذة.

المادة 2: نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد أي من أعضاء مجلس الإدارة، الجهاز التنفيذي، الموظفين، المتطوعين، أو أي من أنشطة وبرامج الجمعية، أو أي قرار إداري صادر عنها.

المادة 3: المبادئ العامة

تلتزم الجمعية بالمبادئ التالية في التعامل مع الشكاوى والتظلمات:

الباب الثاني: إجراءات تقديم الشكوى

المادة 4: قنوات تقديم الشكوى

يمكن تقديم الشكوى من خلال أحد القنوات التالية:

المادة 5: بيانات الشكوى

يجب أن تتضمن الشكوى قدر الإمكان البيانات التالية:

المادة 6: الشكاوى المجهولة

تلتزم الجمعية بالتعامل مع الشكاوى المجهولة بجدية، شريطة أن تتضمن تفاصيل كافية للتحقيق، ولكن قد لا يتمكن فريق العمل من التواصل مع الشاكي في هذه الحالات.

الباب الثالث: معالجة الشكاوى

المادة 7: الاستلام والتسجيل

يتولى أمين السر أو من ينوب عنه استلام الشكاوى، تسجيلها في سجل خاص، ومنحها رقماً مرجعياً، وإرسال إشعار استلام للشاكي (إذا كانت معلومات الاتصال متوفرة) خلال 3 أيام عمل من تاريخ الاستلام.

المادة 8: لجنة حل الشكاوى والتظلمات

تشكل الجمعية "لجنة حل الشكاوى والتظلمات" (يحدد عدد الأعضاء وصلاحياتهم في النظام الداخلي للجمعية). تتولى اللجنة المهام التالية:

المادة 9: مدة المعالجة

تلتزم الجمعية بمعالجة الشكوى والرد عليها خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من تاريخ استلامها، وقد تمتد المدة في الحالات المعقدة، ويجب إبلاغ الشاكي بأي تأخير مبرر. يتم إبلاغ الشاكي بالقرار المتخذ كتابياً (عبر البريد الإلكتروني أو رسالة رسمية)، مع المحافظة على سرية بيانات الأطراف الأخرى (مثل أعضاء اللجنة، أمين السر، رئيس الجمعية، المدققون).

الباب الرابع: توجيهات إضافية وأحكام ختامية

المادة 10: إساءة استخدام حق الشكوى

المادة 11: الجهات المعنية بالتنفيذ

تتولى الجهات التالية المسؤولية عن تنفيذ هذه السياسة:

المادة 12: تعديل السياسة

يتم تعديل هذه السياسة بقرار من مجلس الإدارة، مع إبلاغ الهيئة العامة بها.

المادة 13: نفاذ السياسة

تعتبر هذه السياسة نافذة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

العودة لصندوق الشكاوى العودة للصفحة الرئيسية